اتفاقية التدريب

اتفاقية التدريب

  • التزامات الطرف الأول

1.      يلتزم الطرف الأول بالأنظمة واللوائح والتوجيهات الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

2.      يلتزم المعهد برد المبالغ المحصلة من قيمة رسوم البرنامج التدريبي للمتدرب في حالة الرغبة في الانسحاب بعد مضي يومان من تاريخ تسجيله فقط مع احضار أصل السند والهوية بشرط عدم بداية البرنامج التدريبي

3.يلتزم المعهد بعدم تحصيل أي رسوم إضافية، بخلاف رسوم البرنامج التدريبي المتفق عليها سابقا 

  • التزامات الطرف الثاني

يلتزم المتدرب / المتدربة بأنظمة وتعليمات المنشاة التدريبية التالية:

1.      يتعهد المتدربـ/ـه بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة ويقر بمسؤوليته علبها.

2.      يلتزم المتدرب / المتدربة بالحضور في المواعيد المحددة للبرنامج التدريبي حسب تعليمات المعهد

3.      الالتزام بالسلوكيات الحميدة والأخلاق الحسنة مع المتدربين والمدربين والحضور بالزي اللائق.

4.      . يلتزم المتدرب، بدفع المبلغ كاملا في بداية الشهر الأول من البرنامج التدريبي في حال اختياره نظام الدفع كاش.

5.      . يلتزم المتدرب بسداد القسط الشهري مقدما في موعد استحقاقه في مدة لا تتجاوز 15 يوم تبدأ من تاريخ ٢٧ من الشهر السابق لشهر الاستحقاق إلى يوم 11 من الشهر المستحق وفي حالة عدم السداد أكثر من شهرين يحق للمعهد عدم تسجيل مقررات جديدة للطالب.

6.      في حال تأخر المتدرب/ـة عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة لمدة ثلاثة (3) أشهر متتالية أو أكثر، يحق للمعهد إيقاف تسجيل المقررات للفصل التدريبي التالي وعدم رصد أي مقررات أو نتائج جديدة، إلى أن يتم تسوية المستحقات المالية كاملة دون أي التزام من المعهد بتعويض المتدرب عن المدة أو الخدمات المعلقة نتيجة التأخير.

7.      . في حالة الرغبة في الانسحاب من البرنامج التدريبي يلزم تقديم طلب رسمي لإدارة المعهد يفيد برغبة المتدرب في الانسحاب.

8.       في حال انسحاب المتدرب خلال الفصل الدراسي، يلتزم بسداد كامل الأقساط المستحقة عن ذلك الفصل وأي مبالغ مستحقة سابقة لم تسدد، ولا يحق له استرداد أي مبالغ مدفوعة. وفي حال الانسحاب من دورة تطويرية أو تأهيلية يلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق للدورة.

§         تعليمات وأنظمة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

يلتزم كل من المتدرب / المتدربة والمنشاة التدريبية بتعليمات وأنظمة المؤسسة في التدريب:

اولاً: تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم

ا. يشترط لاعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي والدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي

علما أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2. إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي ٢٥٪ من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر يحرم من دخول اختبار المقرر.

3. يجوز المتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة

التدريبية بأسبوعين.

4. يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المنسية خلال أسبوعين من بداية

الفترة التدريبية.

ه. يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية الأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل

الانتقال، على ألا يكون مفصولا من المنشاة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.

6. المدة القصوى التدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية اقل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما

فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.

7. يطوي قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:

1. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.

٢. إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج

تدريبي أو دبلوم، ويمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودته للتدريب.

3. إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.

8. يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية البرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات

التدريبية وحصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من ه.

9. يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي

تعقده المؤسسة.

ثانيا: تعليمات الدورات التطويرية

يشترط لاعتماد المتدرب بالدورة التطويرية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الأهلي عند بدء الدورة، إذا حضر المتدرب كامل الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار بالمؤسسة

ثالثا: تعليمات الدورات التأهيلية:

1.      يشترط لاعتماد المتدرب بالدورة التأهيلية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من بدء الدورة.

2.      إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25 % من اجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده.

3.      يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60 % من درجة الاختبار

4.      يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته، وهذا ينطبق أيضا على من يرغب بتحسين تقديره – لمن حصل على تقدير مقبول فقط – حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.